الشنقيطي
177
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
وروى أبو داود « 1 » والدارقطني « 2 » من حديث جابر « لما فتح اللّه على رسوله خيبر أقرهم ، وجعلها بينه وبينهم ، فبعث عبد اللّه بن رواحة فخرصها عليهم » الحديث ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس « 3 » . وروى الدارقطني عن سهل بن أبي حثمة « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث أباه خارصا فجاء رجل ، فقال : يا رسول اللّه إن أبا حثمة قد زاد علي » « 4 » الحديث ، ثم ذكر ابن حجر حديث عتاب « 5 » ، وحديث عائشة « 6 » اللذين قدمناهما ، ثم قال وفي الصحابة ، لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم استعمله على الخرص ، فقال : أثبت لنا النصف ، وأبق لهم النصف ، فإنهم يسرقون ، ولا نصل إليهم » « 7 » . فبهذا الذي ذكرنا كله تعلم أن الخرص حكم ثابت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا ظن وتخمين باطل ، بل هو اجتهاد ورد به الشرع في معرفة قدر الثمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير ، فهو كتقويم المتلفات ووقت الخرص حتى يبدو صلاح الثمر ، كما قدمنا لما قدمنا من الرواية « بأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يبعث الخارص فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل » ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء . والجمهور القائلون بالخرص اختلفوا في حكمه ، فقيل : هو سنة ، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، كان يأمر به ، وقيل : واجب لما تقدم في حديث عتاب من قوله « أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يخرص العنب » الحديث المتقدم ، قالوا : الأمر للوجوب ، ولأنه إن ترك الخرص قد يضيع شيء من حق الفقراء ، والأظهر عدم الوجوب ، لأن الحكم بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر قوي ، واللّه تعالى أعلم . واختلف العلماء القائلون بالخرص هل على الخارص أن يترك شيئا ، فقال بعض العلماء : عليه أن يترك الثلث أو الربع ، لما رواه الإمام أحمد « 8 » ، وأصحاب السنن « 9 » إلا ابن ماجة ، وابن حبان « 10 » ، والحاكم « 11 » وصححاه عن سهل بن أبي حثمة رضي اللّه عنه قال :
--> ( 1 ) كتاب البيوع حديث 3414 . ( 2 ) كتاب الزكاة حديث ( 24 ) 2 / 133 . ( 3 ) كتاب الزكاة حديث 1820 . ( 4 ) كتاب الزكاة حديث ( 27 ) 2 / 134 ، 135 . ( 5 ) سبق تخريجه . ( 6 ) سبق تخريجه . ( 7 ) تلخيص الحبير ، كتاب الزكاة حديث 845 . ( 8 ) المسند 3 / 448 ، 4 / 2 ، 3 . ( 9 ) أخرجه أبو داود في الزكاة حديث 1605 ، والترمذي في الزكاة حديث 643 ، والنسائي في الزكاة ، باب كم يترك الخارص . ( 10 ) كتاب الزكاة حديث 3269 . ( 11 ) المستدرك ، كتاب الزكاة 1 / 402 ، 403 .